تأكيدًا لـ«عاجل».. الفصل ينتظر «الموظف المدان» في جريمة فساد

 

نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى»، اليوم الجمعة، لوائح وأنظمة الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، التي تضمنت أن  الحكم الصادر عن المحكمة المختصة بإدانة أي موظف أو مَن في حكمه بجريمة جنائية تتصل بالفساد المالي أو الإداري؛ يُوجب فصله من وظيفته بصرف النظر عن مقدار العقوبة المحكوم بها أو مدتها.

ونصَّت اللوائح على التالي:

أولًا-

ضم هيئة الرقابة والتحقيق إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتعديل اسم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ليكون «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، لتعنى بالرقابة الإدارية ومكافحة الفساد المالي والإداري، وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية، على أن يتولى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد -إلى حين استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة لإنفاذ ذلك والعمل بموجبه- القيام بصلاحيات رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، وله تفويض من يراه بممارسة بعض صلاحيات رئيس هيئة الرقابة والتحقيق المالية والإدارية، أو ما يتصل بحسن سير العمل في الهيئة.

ثانيًا-

ضم المباحث الإدارية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتكون وحدة تنظيمية فيها تسمى «التحريات الإدارية». ويتولى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد -إلى حين استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة لإنفاذ ذلك والعمل بموجبه- مباشرة اختصاصات رئيس المباحث الإدارية، وله تفويض من يراه بممارسة بعض الصلاحيات الإدارية لرئيس المباحث الإدارية.

ثالثًا-

1- تنشأ وحدة تحقيق وادعاء جنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تختص بالتحقيق الجنائي في القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد المالي والإداري، والادعاء فيها، وتتألف من عدد من الدوائر بقرار من رئيس الهيئة، على أن تتوافر في أعضائها شروط شغل وظيفة عضو النيابة العامة. ولرئيس الهيئة تكليف من يراه من منسوبي الهيئة أو غيرهم للعمل في هذه الوحدة ممن تتوافر فيهم تلك الشروط، كما له طلب ندب من تحتاجه الوحدة من أعضاء النيابة العامة ممن لهم خبرة في هذا المجال، بالاتفاق مع النائب العام. وتحدد مدة الندب بما لا تقل عن ثلاث سنوات.

2- تعمل الدوائر في وحدة التحقيق والادعاء الجنائي وفق الأحكام والقواعد والإجراءات والمدد المقررة نظامًا التي تعمل بها النيابة العامة في هذا الشأن.

3- لرئيس الهيئة التنسيق مع النائب العام من أجل استمرار النيابة العامة في التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري في بعض مناطق المملكة، التي لا يوجد بها فروع لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، على أن توضع آلية محكمة بين النيابة العامة والهيئة تضمن حصر تلك القضايا ومتابعتها من قبل الهيئة وما تنتهي إليه.

رابعًا-

1- ينعقد الاختصاص المكاني في جميع الدعاوى المتصلة بقضايا الفساد المالي والإداري، للمحكمة المختصة بمدينة الرياض. وتسري على هذه الدعاوى جميع الأحكام والإجراءات المقررة نظامًا.

2- يترتب على الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإدانة أي موظف أو مَن في حكمه، بجريمة جنائية تتصل بالفساد المالي أو الإداري؛ فصله من وظيفته بصرف النظر عن مقدار العقوبة المحكوم بها أو مدتها.

3- إذا أسفر التحقيق مع الموظف العام أو مَن في حكمه، عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة؛ جاز لرئيس الهيئة، بعد أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبعه الموظف؛ اقتراح فصله بأمر ملكي، دون أن يؤثر ذلك على استكمال إجراءات الدعوى الجنائية في حقه.

خامسًا-

تشكيل لجنة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء تضم في عضويتها ممثلين على مستوى عالٍ من وزارة العدل، وهيئة الرقابة والتحقيق، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والديوان العام للمحاسبة، ورئاسة أمن الدولة، والنيابة العامة؛ تتولى ما يأتي:

1- مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تتأثر بما تضمنته البنود السابقة، واقتراح ما يلزم من أنظمة أو تنظيمات أو تعديل القائم منها؛ وذلك بما ينسجم مع الاختصاصات المسندة -بموجب هذه الترتيبات- إلى الهيئة، وتقوم بوجه خاص بإعداد مشروع تنظيم لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد. يراعى في ذلك الاختصاصات والصلاحيات المسندة إلى الهيئة بما في ذلك الأحكام المتصلة بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي، ودراسة مدى مناسبة شمول اختصاصات الهيئة أو بعض منها، القطاع الخاص والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وما في حكمها، ورفع ما يتم التوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز (120) يومًا من تاريخ الموافقة على هذه الترتيبات.

2- القيام -بالاشتراك مع وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية- باتخاذ ما يلزم لنقل ما تحتاجه هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من موظفي هيئة الرقابة والتحقيق ووظائفها الشاغرة والمشغولة والاعتمادات المخصصة لذلك، ونقل الممتلكات والوثائق والبنود والمخصصات المالية الأخرى، إلى الهيئة ومعالجة جميع الآثار التي ستترتب على ذلك، ومنها تسكين الموظفين الذين سيتم نقلهم إلى الهيئة على سلمها الوظيفي الحالي، على ألا يترتب على ذلك أي زيادة على الاعتمادات المالية المخصصة لهيئة الرقابة والتحقيق.

3- القيام -بالاشتراك مع وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية- باتخاذ ما يلزم لنقل من تحتاجه هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من الموظفين المدنيين العاملين في المباحث الإدارية إليها، وتكليف مَن تحتاجه مِن الموظفين العسكريين بالعمل فيها إلى حين وضع تنظيم خاص لهم في الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ الموافقة على هذه الترتيبات، ونقل الوظائف المدنية الشاغرة والمشغولة، والاعتمادات المخصصة لها، ومعالجة جميع الآثار التي ستترتب على ذلك، ومنها تسكين الموظفين المدنيين الذين سيتم نقلهم إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد على سلمها الوظيفي الحالي، على ألا يتأثر الموظفون العسكريون الذين سيكلفون بالعمل في الهيئة من حيث المساس بمزاياهم المالية التي يتقاضونها حاليًّا زيادةً أو نقصًا، وأن تصرف مرتباتهم وبدلاتهم من قبل رئاسة أمن الدولة خلال مرحلة التكليف، وتكون ترقية العسكريين الذين سيُكلَّفون بالعمل في الهيئة، مبنيةً على توصية من رئيس أمن الدولة بعد أخذ مرئيات رئيس الهيئة.

4- القيام -بالاشتراك مع وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية- بدراسة ما تحتاجه هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من منسوبي النيابة العامة والرفع بذلك.

سادسًا-

تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد اتخاذ ما يلزم حيال جرائم الفساد المالي والإداري، ومرتكبيها وأطرافها، سواء كانوا من ذوي الصفة الطبيعية من موظفي الدولة المدنيين أو العسكريين، أو مَن في حكمهم من المتعاقد معهم أو غيرهم، أو من ذوي الصفة المعنوية ذات الصلة بتلك الجرائم، ومن ذلك ضبط من يُشتبه بارتكابه جرائم الفساد المالي والإداري، وسماع أقواله والتحفظ عليه وفق المدة المقررة نظامًا، تمهيدًا لإحالة الأدلة والمستندات المتصلة بها إلى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن.

سابعًا-

1- تشكيل لجنة دائمة تحت مظلة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من ممثلين من وزارة العدل، ووزارة التجارة والاستثمار، والهيئة العامة للزكاة والدخل، تتولى تقديم الدعم الفني، وتيسير الإجراءات في الجهات التي يتبعونها، بما يكفل تحقيق الأهداف المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري.

2- تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بإبرام مذكرات تفاهم مع كل من مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، يتم بموجبها وضع آلية واضحة لغرض الكشف عن الحسابات البنكية والمحافظ الاستثمارية الخاصة بالمشتبه بارتكابهم جرائم فساد مالي، على أن تشتمل تلك المذكرات على ضوابط محكمة تكفل المحافظة على سرية المعلومات وعدم إفشائها، وإحالة كل من يخل بذلك أو يقصر في المحافظة على ذلك إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بحقه نظامًا.

ثامنًا-

إذا طرأت على ثروة الموظف العام ومَن في حكمه، بعد توليه الوظيفة، زيادةٌ لا تتناسب مع دخله أو موارده، بناءً على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جرائم فساد مالي أو إداري؛ فيكون عبء الإثبات عليه للتحقق من أن ما لديه من أموال نقدية أو عينية تم اكتسابها بطرق مشروعة، ويشمل ذلك الزوج والأولاد وأقاربه حتى الدرجة الأولى. وفي حال عجزه عن إثبات مصدرها المشروع، تحال نتائج التحريات المالية إلى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة؛ للتحقيق مع الموظف المعني، واتخاذ ما يلزم نظامًا لرفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة؛ لطلب معاقبته وفق المقتضى الشرعي والنظامي، على أن تشتمل الدعوى طلب استرداد أو مصادرة الأموال المتصلة بالجريمة في حال ثبوتها.

تاسعًا-

في حال هروب المتورط أو المشتبه به أو المتهم بجريمة فساد مالي أو إداري خارج المملكة، أو وفاته مع توافر أدلة كافية لإدانته؛ تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بالعمل على الحصول على الأدلة والوثائق ونتائج التحقيق إن وُجدت؛ وذلك لغرض اتخاذ ما يلزم من إجراءات لرفع دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب النظر في إعادة متحصلات الجريمة. وبعد صدور الحكم واكتسابه الصفة النهائية المذيل بالصيغة التنفيذية، تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتنسيق مع وزارة العدل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ الحكم داخليًّا أو خارجيًّا وفقًا لنظام التنفيذ، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وقاعدة المعاملة بالمثل.

عاشرًا-

على جميع الجهات المختصة، التعاون التام مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بما يضمن الاستجابة الفورية لطلبات الهيئة فيما يتصل بقضايا جرائم الفساد المالي أو الإداري. وفي حال تقصير أي من تلك الجهات أو أحد موظفيها في شأن تلك المهمات، فيساءل المتسبب، وتتخذ بحقه الإجراءات النظامية.

حادي عشر-

على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، الاستمرار في الإجراءات المتصلة بأي قضية لديها تتصل بالفساد المالي أو الإداري، على أن تقوم تلك الجهات بتقديم تقرير لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن تلك القضايا، وما اتخذ في شأنها من إجراءات، مع إحاطة الهيئة بأي إجراء يُتخذ مستقبلًا؛ وذلك ما لم تر الهيئة -بحسب ما تقدره- إحالة أي من تلك القضايا إليها لاتخاذ ما يلزم في شأنها.

ثاني عشر-

على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والكيانات ذات الصلة، التعاون التام مع طلبات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للحصول على المعلومات، واستخدام التقنية الحديثة لدى الجهات الحكومية لرصد حالات الفساد وزيادة فاعلية أدائها لمهماتها. وعلى مركز المعلومات الوطني توفير نهاية طرفية للهيئة؛ لتمكينها من مباشرة اختصاصها في التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري.

ثالث عشر-

تعِد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تقريرًا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الموافقة على هذه الترتيبات، يتضمن ما قامت به من أعمال، وما حققته من إنجازات، والصعوبات التي واجهتها، والمقترحات اللازمة لمعالجتها، وترفعه إلى المقام الكريم؛ للنظر فيه، واتخاذ ما يراه حياله.

رابع عشر-

يحـل ما ورد في البنـود السـابقـة محـل الأحـكام الـواردة في الأمـر الملكـي رقـم (74171) بتاريخ 29/12/1440هـ.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق