إلزام المنشآت منح مأموري الضبط التفاصيل السرية
«المنافسة»: مليونا ريال غرامة رشوة موظفي الهيئة
ووفقا للائحة المنافسة، فإن من صلاحيات مأموري الضبط أخذ نسخ من الدفاتر «السرية» للمنشأة ومحاضرها وأوراقها ومستنداتها وأي أجهزة أو معدات أو أدوات أو قواعد معلومات، أو برامج أو تطبيقات إلكترونية، وأخذ نسخ منها.
وستلزم المنشآت بتزويد مأموري الضبط أو المحققين بأي معلومات أو مستندات عند الطلب، وتسهيل أداء مهامهم الموكلة إليهم، وتقديم الدعم اللازم، بما في ذلك «فتح الخزائن، ومفاتيح التشفير لوحدات النسخ والحاسب الآلي وخدمات الكهرباء».
وأوضحت اللائحة، أن قرارات اللجنة المتعلقة بإيقاع الغرامات، وقرارات المجلس المتعلقة باتخاذ التدابير، نافذة فور صدورها وواجبة التنفيذ من تاريخ تبليغها أو من التاريخ المحدد لتسليمها إلى الأطراف، ما لم يصدر حكم من المحكمة المختصة بوقف تنفيذها، ولا يحول صدور حكم بإلغاء تلك القرارات دون نفاذها وفوريتها، ما لم يكتسب ذلك الحكم صفة القطعية، ويعد قرار اللجنة نهائياً بعد مضي 30 يوماً دون تظلم صاحب الشأن من القرار أمام المحكمة المختصة وذلك من تاريخ تبلغه به أو من التاريخ المحدد لتسليمه إلى أطراف الدعوى.
—————-
نقلا عن عكاظ